تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا غصب ثوبا فخاطه، بعد قطعه له لم يكن لصاحب الثوب إلا قيمة الثوب يوم غصبه الغاصب، وبذلك يملك الغاصب الثوب (1).

ومنها: إذا كفل عن شخص بثمن مبيع في الذمة ثم أدى ما ضمن فلا يملك المبيع؛ لأن المبيع ملك المشتري المكفول.

(1) الكافي ص 846 بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٨٤