تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاف، ولكن إذا أودع الرجل الصبي عبدا فقتل الصبي العبد فهو ضامن وعلى عاقلة الصبي القيمة في ثلاث سنين؛ لأن عمد الصبي خطأ.

وكذلك لو قتل الصبي شخصا فهو ضامن، وعلى عاقلته الدية، سواء قتله عمدا أم خطأ؛ لأن عمد الصبي وخطؤه سواء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٧٠