تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاتها من قيمتها ربع العشر كعروض التجارة. وأما عند الشافعي رحمه الله فإن كانت الإبل نصابا فأكثر فعليه زكاة السائمة, لأن زكاة السائمة أقوى من عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي.

وأما إن لم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٦٨