تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا ادعى شخص على آخر ملكية عقار فأقر المدعى عليه بالدعوى وصالحه على مال دفعه إلى المدعي فالصلح جائز، ويكون ذلك بيعا للعقار محل الدعوى ويكون المال المأخوذ ثمنا له. وإذا كان الصلح عن منافع كان المأخوذ إجارة.

رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.

إذا صالح من الدين على عبد وقبضه، وليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان؛ لأن المرابحة تستلزم تحديد رأس المال، وفي الصلح نوع محاباة وإسقاط.

ومنها: لو صالحه عن شاة اغتصبها أو ذبحها على صوف غيرها لا يجوز هذا الصلح؛ لأن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز (1).

(1) أشباه ابن نجيم ص 260.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٤١