تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة عشرة [صفة المعاوضة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة للضرر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المعاوضة: مفاعلة من (عوض) وهى تقتضي المشاركة بين اثنين فأكثر؛ لأن كل واحد يعطي شيئا ويأخذ عوضه. أى بدلا منه. فالمعاوضة مبادلة.

فمفاد القاعدة: أن وجود المعاوضة في العقد لا تمنع فسخ العقد عند الحاجة للفسخ دفعا للضرر عن أحد المتعاقدين، فوجود المعاوضة لا يكفي لمنع الفسخ.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا انقطع شرب المؤجر - أرضا كان أو دارا - جاز فسخ الإجارة دفعا للضرر عن المستأجر، وعقد الإجارة عقد معاوضة.

ومنها: إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا جاز له رد المبيع بخيار العيب وفسخ العقد دفعا للضرر عنه، وعقد البيع عقد معاوضة.

ومنها: امرأة العنين جاز لها طلب فسخ النكاح بسبب العنة دفعا للضرر عنها، وعقد النكاح عقد معاوضة كذلك.

(1) المبسوط 15/ 79.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٣٧