تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية عشرة [الصدقة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافا لمالك رحمه الله (1).

وفى لفظ: "الصلات لا تملك قبل القبض" (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (26) ص 179 ج 3. وقواعد حرف الشين تحت رقم (8).

(1) المبسوط 12/ 35.

(2) التحرير 4/ 1193 عن القواعد والضوابط ص 489.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٢٦