ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاما فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم.
ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٩
ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاما فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم.
ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.