تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاما فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم.

ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢١٩