تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جحده، - ولا بينة للدائن على حقه ليرفعه للقضاء - فإن الدائن إذا وجد للمدين مالا من جنس حقه ريالات إذا كان الدين ريالات - أو ذهبا إن كان الدين ذهبا، فللدائن في هذه الحالة أن يأخذ من هذا المال ألفا لأنها حقه، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه يسترد ماله.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢١٠