جحده، - ولا بينة للدائن على حقه ليرفعه للقضاء - فإن الدائن إذا وجد للمدين مالا من جنس حقه ريالات إذا كان الدين ريالات - أو ذهبا إن كان الدين ذهبا، فللدائن في هذه الحالة أن يأخذ من هذا المال ألفا لأنها حقه، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه يسترد ماله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٠