تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خانهم فهم في حل من قتله، فخرج من مدينته حتى صار في أيديهم ثم خانهم أو لم يدلهم فقد برئت منه الذمة وصار إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء استرقه.

ومنها: إذا اقتسم جماعة أرضا على أن لأحدهم النهر ولم يشترط له طريقا فلا طريق له من أرض قسيمه، لأنه رضي الضرر لنفسه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٩٤