تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العشرون [شرط الوصف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أن شرط الوصف المرغوب فيه الموهوم مفسد للعقد وغير جائز.

وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة التي:

مفادها: أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وجوده أنه جائز والعقد به جائز بخلاف السابق.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من باع عبدا على أنه صاحب صنعة خباز أو نجار أو كاتب جاز البيع وصح العقد؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وجوده.

ومنها: إذا باع شيئا وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع.

وبلغة العصر إذا قال: ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم أو خصم 20 % جاز وصح العقد.

(1) الفرائد ص 43 عن الفتاوى الخانية 2/ 154.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٨٥