تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا وهب حربي لمسلم هبة ثم أسر الحربي وأعتق سقط حقه في الرجوع في الهبة؛ لأن حق الرجوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بالعتق.

ومنها: حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود. وحق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق حبس الرهن، وخيار الشرط، وحق القصاص يسقط بالعفو.

ومنها: إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد كان لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد ذلك (1).

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

حق الاستحقاق في الوقف لا يبطل بالإبطال.

ومنها: حق الرجوع في الهبة لا يسقط بالإسقاط.

ومنها: حق المطالبة بإزالة ما وضع تعديا لا يسقط بالإسقاط (2).

(1) أشباه ابن نجيم ص 319.

(2) الفوائد الزينية ص 169 - 171.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٨