تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد؛ لأن هذه زيادة موهومة لا تتحقق غالبا. ولكن لو شرط على أنها حلوب جاز البيع.

ومنها: ابتاع بستانا أو مزرعة واشترط على البائع ثمرة مقدرة كأن يشترط أن يثمر نخل البستان ألف صاع من التمر، فالعقد فاسد.

ومنها: إذا استأجر أجيرا أو عاملا على أنه خباز أو كاتب أو بناء فالعقد جائز لأن هذه الأوصاف موجودة غالبا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٧٥