قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب.
ومنها: إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا كفارة عليه في الأصح.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٧١
قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب.
ومنها: إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا كفارة عليه في الأصح.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.