تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة [الشبهة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين قبلها ولكنها أخص منهما موضوعا إذ تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات.

ومفادها: أن وجود الشبهة في أمر من الأمور أنه أمر ديني يتعلق به الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته، والمراد بالعبادات هنا، الأمور الدينية عموما لا خصوص الصلاة مثلا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول ثبت به النسب، ووجب به مهر المثل، وثبت به وجوب العدة، وكل هذه أمور دينية عبادية.

ومنها: إذا استهل المولود - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت الصلاة عليه، وثبت له النسب والميراث.

ومنها: الحدود تدرأ بالشبهات؛ لأن الحدود من العبادات.

(1) شرح الخاتمة ص 48.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٦٢