تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة [الشبهة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب (1).

وفي لفظ: "الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة" (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الشبهة في اللغة: الالتباس.

ومعناها في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بثابت، أو هو الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة (3).

والشبه عند الفقهاء أنواع:

1 - شبهة في الفاعل: كمن وطيء امرأة ظنها تحل له.

2 - شبهة في المحل: وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا، أو بأن يكون للفاعل ملك أو شبه ملك، كوطئ البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها للمشتري، أو كوطئ أمة أبنه والمشتركة.

3 - شبهة في الطريق: بأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين، كالنكاح بلا ولي أو شهود, وكالوطء ببيع أو نكاح فاسد.

4 - شبهة في الفعل: وهي ما يثبت بظن غير الدليل وهي شبهة

(1) المبسوط 26/ 133, المنثور 2/ 225.

(2) القواعد والضوابط ص 489 عن التحرير للحصيري 5/ 139.

(3) المنثور 2/ 228.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٥٦