تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على غير القياس - دفعا لضرر متوقع - كان سقوطها لأضعف الأسباب.

وقد سبق أن إسقاط الشفعة في هذه الحالة دفعا للغرور والضرر عن المشتري والبائع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٤٦