تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: امرأة العنين إذا سكتت عن الاختيار وأقامت مع زوجها سنين فلا يعتبر سكوتها رضا بالبقاء مع الزوج، بل لها حق المطالبة بفسخ العقد متى شاءت.

ومنها: من رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه، لم يكن الأجنبي وكيلا بسكوت صاحب المال؛ لأن الوكالة لا بد لها من نطق الموكل بالتوكيل.

ومنها: الولي لا يملك قبض مهر البكر الرشيدة إلا بإذنها الصريح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٤٤