تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

السكوت دليل الرضا (1).

وفي لفظ: "السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز" (2).

وفي لفظ: "السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه" (2).

وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن" (3).

وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح" (4).

وفي لفظ: "السكوت عن النهي دليل الرضا" (5).

وفي لفظ: "السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا (6) أو بمنزلة الإذن".

وفي لفظ: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" (7).

(1) المبسوط 3/ 140.

(2) شرح السير، ص 107، القواعد والضوابط، ص 488 عن الحصيري في التحرير.

(3) المبسوط 25/ 43.

(4) نفس المصدر 25/ 43.

(5) نفس المصدر 25/ 28.

(6) نفس المصدر، ص 235.

(7) شرح الخاتمة، ص 47، المنثور 2/ 205 فما بعدها، أشباه ابن نجيم ص 254، المجلة، المادة 67، أشباه السيوطي ص 143، شرح المجلة للأتاسي 1/ 181، الوجيز ص 205.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٤٠