تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالا - لكنها لا تصلح للتجارة - فلا تدخل في مال الشركة ولا تقوم الشركة بها.

ومنها: مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المال الزكوي موصوف بكونه بلغ نصابا.

ومنها: القتل بدون وصفه بكونه عمدا عدوانا - لا يوجب القصاص, لأن إيجاب القصاص ينبني علي قتل موصوف بكونه عمدا عدوانا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٢٣