تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: التيمم، مثلا يقوم مقام الماء في الطهارة؛ لأنه بدل. ولكن لا ينوب عنه في كل أحكامه عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد - رحمهم الله تعالى - إذا لم يجوزوا التيمم لفرض قبل دخول وقته، وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع.

وأيضا: إذا كان التطهر بالماء يجوز قبل الوقت ويصلى به المتطهر ما شاء من الفرائض والنوافل فعند كثيرين لا يجوز أن يصلي المتيمم بتيممه إلا صلاة الوقت والنوافل، وعليه التيمم لكل وقت.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٨٣