تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والسبعون [حكم المبدأ والمحاذاة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو محاذيه؟ (1).

وفي لفظ: "الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى حكم ما حاذاه؟ (2).

وفي لفظ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر؟ خلاف عند المالكية (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

مبدأ الشيء: أوله، وبدايته من منبته.

والمحاذي: هو المجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره.

فمفاد القاعدة: إذا كان لشيء مبدأ أو بداية في موضع، ثم طال واتصل بغيره وحاذاه وجاوزه، فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى نهايته ومحاذاته. خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما خرج عن الوجه منها تبعا للمبدأ، أو لا يجب تبعا للمنتهى؟

ومنها: شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم

(1) إيضاح المسالك القاعدة 18.

(2) إعداد المهج ص 36.

(3) قواعد المقري القاعدة 80، وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (90).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٨٠