تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والسبعون [الشهرة في النفي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشهرة في النفي حجة كما في الإثبات (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الشهرة: معناها الاشتهار والشيوع بين الناس.

فمفاد القاعدة: أنه إذا اشتهر أمر وشاع وذاع بين الناس فإنه يمكن بناء الأحكام عليه إثباتا ونفيا. ويكون ذلك الاشتهار حجة ودليلا على ذلك الحكم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من أمثلة إثبات الأحكام بالشهرة:

إثبات نسبة الأولاد من أبيهم بالاشتهار بين الناس أنهم ولدوا في بيته وعلى فراشه، ومن زوجته فلانة، وأنه كان يكون في بيتهم ويذهب ويجيء ويحمل حوائجهم، وغير ذلك من الأمور الدالة على صحة النسب.

ومن أمثلة نفي الأحكام بالشهرة:

نفي شهادة الشهود وإسقاطها بتكذيبهم بأمر مشهور يمنع قبول شهادتهم، مثل أن يقيم المدعى عليه البينة على أن أحد الشهود الذين شهدوا عليه قاذف، وقد أقيم عليه الحد - أو هو عبد عند من لا يقبلون شهادة العبد

(1) المبسوط 9/ 84.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٧٨