تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها.

فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضا لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغا من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.

(1) المبسوط 2/ 95. وينظر أشباه ابن نجيم ص 245 - 246.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٧٢