ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد - عند من لا يقبلون شهادة العبد ضد الحرب - أو ظهر أن الشهود محدودون في قذف بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح. حيث بني على طريق باطل (1).
(1) وينظر: الفتاوى الخانية 2/ 437 فما بعدها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٨