تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحت الشهادة والدعوى بالنصف فقط.

ومنها: رجل ادعى بدار أنها له منذ عشرين سنة، وأتى بشاهدين فشهدا أنها له منذ سنتين، صحت الشهادة, لأن المشهود به أقل من المدعى زمنا، ولكن صحت الدعوى لأنها أثبتت حق المدعي في المدعى به، ولا يضر اختلاف المدة بين المدعى والمشهود به.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٦١