تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن لو ادعى عليه بألف قرضا، وشهد الشاهدان بألف إرثا، لا تصح الشهادة ولا الدعوى لاختلاف الحكم، ولما يترتب على حكم الإرث من أحكام لا يشبهها القرض.

ومنها: إذا ادعى على رجل أنه اقترض منه ألفا شهد الشاهدان على أن المدعى عليه اغتصبها منه أو من ثمن بيع قبلت الدعوى وصحت الشهادة؛ لأن الحكم لا يختلف هنا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٥٩