تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والخمسون [شهادة النساء]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال حجة تامة (1).

وفي لفظ: "شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه" (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

سبق قريبا معنى مقارب لهاتين القاعدتين - فكما تبين أن الأصل في الشهادة هم الرجال، ولكن جازت شهادة النساء مع الرجال في غير ما يندرئ بالشبهات كالأموال.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن ما لا يطلع عليه الرجال إذا شهدت به امرأة واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يجب قبولها، كما يجب قبول شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق.

ومنها: شهادة القابلة على الاستهلال, والمراد بالاستهلال: صياح الطفل حينما يولد حيث ينبني على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة منها ثبوت نسبه، وميراثه، وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله،

(1) المبسوط 2/ 137.

(2) نفس المصدر 16/ 144.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٥٣