تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والخمسون [شهادة الكافر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة الكافر على المسلم لا تقبل (1).

وفي لفظ: "شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة" (2).

وفي لفظ: "شهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل للمسلمين" (3).

وفي لفظ: "لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة" (4). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القواعد تؤدي معنى مشتركا وهو أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل ولا تكون حجة ينبني عليها حكم؛ لأنه - كما سبق وبين - أن الشهادة نوع من الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. فلا تقبل إذا شهادة الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين:

1 - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم.

2 - أن يكون المشهود عليه كافرا تابعا لمسلم فيصيب المسلم الضرر تبعا.

ثالثا: أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب

(1) المبسوط 26/ 41.

(2) نفس المصدر 26/ 38.

(3) نفس المصدر 26/ 39.

(4) أشباه ابن نجيم ص 226.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٥١