تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدينة والشافعي رحمهم الله تعالى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود والقصاص وهي الرواية الراجحة عن أحمد رحمه الله، وعند جابر بن زيد (1) وإياس بن معاوية (2) والشعبي (3) والثوري (4) وإسحاق (5) وأصحاب الرأي: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لأنه لا يسقط بالشبهة فأشبه المال (6).

(1) جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري، ثقة فقيه، مات سنة 93 ه. التقريب 1/ 123.

(2) إياس بن معاوية بن قرة المزني أبو وائلة البصري القاضي المشهور بالذكاء ثقة من الخامسة. مات سنة 122 ه. تقريب التهذيب 1/ 87.

(3) الشعبي عامر بن شراحبيل أبو عمرو، ثقة مشهور، مات بعد المئة. تقريب التهذيب 1/ 387.

(4) الثوري سفيان. سبقت ترجمته. ينظر التقريب 1/ 311.

(5) إسحاق بن راهويه. سبقت ترجمته. ينظر التقريب 1/ 54.

(6) ينظر: المقنع مع الحاشية 3/ 707/ 708.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٤٥