ومنها: إذا شكت امرأة في وجود الحيض - إن لم يكن في موعده - فالأصل بقاء الطهارة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٨
ومنها: إذا شكت امرأة في وجود الحيض - إن لم يكن في موعده - فالأصل بقاء الطهارة.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.