تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

يجوز انفراد أحد الوصيين بتجهيز الميت، وشراء ما لا بد منه للصغير، واقتضاء الدين، ورد الوديعة، وتنفيذ الوصية في معين، وقبول الهبة والخصومة.

ومنها: نواقض الطهارة متعددة ولا يشترط اجتماعها، فالبول وحده علة لنقض الطهارة، فإذا وجد فقد انتقضت الطهارة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٣٢