تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي حنيفة ومحمد لها المتعة كأنه لم يسم لها مهرا.

ومنها: إذا كفل عن رجل بمال - والطالب غائب - فبلغه الخبر فأجاز الكفالة جاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء. وعندهما لا يجوز.

ومنها: إذا اشترى سلعة بأوصاف معينة ثم جاءه البائع بسلعة دونها في أوصافها وقال: خذ هذه وأحط عنك من الثمن 10 % مثلا، عند أبي يوسف يجوز وكأن العقد تم على ذلك، أو أتاه بأجود منها وقال: خذ هذه وزد على الثمن 10 % فعند أبي يوسف كل ذلك جائز وأما عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٢٦