تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثلاثون [الشروط]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان (1).

وفي لفظ: "الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان" (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالأثمان ما يكون ثمنا في البيع كالذهب والفضة وغيرهما.

هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما عامة.

ومفادهما: أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنانير وغيرهما إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة. فالدراهم والدنانير والأوراق النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أعطى وكيلا له مبلغا من المال ليشتري به شيئا فيجوز للوكيل أن يشتري بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل، ويكون مشتريا للموكل.

ومنها: من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراجها كمن قال: إن سميت هذه الدراهم وهذا الكر - أي وعاء الحب - في بيع هذا العبد فهما صدقة. وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكر.

(1) المبسوط 14/ 17.

(2) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري 3/ 720 عن القواعد والضوابط ص 489.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٢١