تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أو في ملك عام للمسلمين تقبل شهادتهم, ويأمره الإمام بهدمها حتى يعيدها طريقا كما كانت، وإن كان الشاهدان منتفعين بالطريق، لكن لما انعدم الملك الخاص للشاهد في المشهود به كانت شهادته مقبولة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١١٨