تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ادعى شخص على آخر دينا أو حقا، وعندما طلب منه القاضي البينة وهي شهود الإثبات لم يجد. فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه، فحلف أن خصمه ليس له عليه شيء، فتسقط الدعوى، ولا حق للمدعي بعد ذلك في إقامتها إلا إذا وجد بينة تؤيد دعواه، وتثبت استحقاقه. ولا يجوز للقاضي أن يحلف المدعي عند عدم وجود البينة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١١٠