تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والعشرون [الشرط الشرعي]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعا (1).

وفي لفظ: "الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به" (2).

وفي لفظ: "ما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع" (3).

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان موافقا لحكم الشرع غير مخالف له يجب الوفاء به، وما لا يمكن الوفاء به شرعا لا يجوز اشتراطه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وادع المسلمون المشركين مدة سنة وكتبوا بذلك كتابا وجب على المسلمين الوفاء بهذا العهد وشروطه ما لم يكن فيها شرط مخالف لحكم الشرع.

ومنها: إذا دخل الغازي دار الحرب فارسا ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع.

(1) قواعد الفقه ص 85.

(2) شرح السير ص 1790.

(3) نفس المصدر ص 1788.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٠١