تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة [الزيادة المتولدة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الزيادة المتولدة من عين المغصوب إذا تلفت من غير صنع أحد لا تكون مضمونة.

ثانيا: معنى هذا الضابط ومدلوله:

هذا الضابط كسابقه يمكن أن يكون قاعدة إذا وسع شموله.

فمفاده: أن من غصب شيئا فزاد عنده زيادة ثم تلفت هذه الزيادة بآفة سماوية بغير صنع أحد فلا تكون مضمونة على الغاصب كضمان أصلها، إذا رد الغاصب المغصوب أو حكم عليه بالضمان. ومفهوم هذا الضابط أن هذه الزيادة لو تلفت بفعل الغاصب أو غيره فعلى المتلف الضمان.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غصب من آخر ناقة أو بقرة أو شاة فحملت عند الغاصب وولدت ثم مات ولدها، حتف أنفه بغير فعل أحد، فإن الغاصب غير ضامن له، وإن كان ضامنا للأصل المغصوب.

ومنها: إذا غصب أرضا أو نخلا فأثمرت ثم جاءت جائحة فأفسدت الثمر وهو على رؤوس النخل فالغاصب غير ضامن للثمرة أيضا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٤٣٢