تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة [زعم الزاعم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالزاعم في القاعدة: المدعي أمرا ما. من زعم يزعم إذا كذب أو ادعى علما بشيء، وقد يستعمل بمعنى قال مجردا عن الكذب، وقد يأتي بمعنى الظن الخطأ (2).

فمفاد القاعدة: أن قول القائل أو ادعائه علما بشيء ما فإذا جرى الحكم بخلافه لبينة أقوى فهو ساقط الاعتبار.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى إنسان أن رجلا أو شخصا فعل فعلا ما، ثم قامت البينة على خلاف ما ادعى، أسقطت دعواه.

ومنها: إذا ادعى شخص أن له حقا عند شخص آخر فأقام الآخر البينة على أداء الحق، سقطت دعوى المدعي.

(1) المبسوط ج 30 ص 111.

(2) الكليات ص 488 بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٤٢٦