تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له، فلو رد عليه بالعيب فله رده قطعا.

ومثال الثالث: إذا جاوز الميقات غير محرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد وقبل تلبسه بنسك سقط الدم. وإلا فلا.

ومنها: إذا فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما. فأما إذا عاد فكان بها عند الغروب فلا شيء عليه.

ومثال الرابع: إذا جن قاض أو ذهبت أهليته لم ينفذ حكمه، فلو زالت الأسباب لم تعد ولايته في الأصح.

قال الزركشي: والضابط في هذه المسائل: أن ما كان المعلق فيه شرعيا إذا عاد فهو كالذي لم يزل. كالمفلس إذا حجر عليه قبل اقباض الثمن وكان قد خرج المبيع عن الملكية ثم عاد.

وأما إن كان وضعيا أي - شرطا جعليا - فكالذي لم يعد. كما لو علق طلاقها على صفة ثم أبانها ثم تزوجها، فعادت - أي الصفة - لا يقع الطلاق في الأصح، وإن وجدت الصفة (1).

(1) المنثور ج 2 ص 182.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٤٢٣