تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبطال حق الدائن؛ لأن الخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم.

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن قال ذلك موصولا صدق. وإن قال ذلك مفصولا لا يصدق؛ لأنه بيان تغيير، وبيان التغيير لا يجوز مفصولا كالاستثناء والشرط.

ومنها: إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان آخر. فهي للأول لا للثاني؛ لأن ذكر الثاني يعتبر رجوعا عن الإقرار وذلك لا يجوز.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٩٢