تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسلم، لأنه لا يجوز أن يسترق ذمي مسلما.

ومنها: إذا عقد شخص عقد ذمة وله عبيد وأموال، فإذا ظهر عدو على أرض الإسلام، وأخذ عبيد وأموال هذا الذمي، ثم استنقذ المسلمون ما في أيديهم فإنهم يردون على الذمي عبيده وأمواله بغير شيء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة؛ لأن على المسلمين القيام بدفع الظلم عن أهل الذمة، كما عليهم ذلك في حق المسلمين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٧٨