تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان، وهو قاعد عنده ولم يقم عند يمينه - فاستمراره على القعود مع إمكانية قيامه وانصرافه يأخذ حكم الابتداء فتطلق منه امرأته.

وهكذا على كل فعل مستدام.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

من وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم أيسر، فيستمر في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه.

ومنها: فقير أخذ الزكاة قبل الحول، ثم استغنى - وهي باقية - لم يردها. (1)

(1) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة، إعداد المهج ص 64.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٦٦