تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزنا وليس من الصبي ولا حرمة لماء الزاني، وعدة المزني بها عدة المطلقة، وهو قول مالك أيضا. (1) وكان موت الصبي دون البلوغ دليلا حكميا على أن حملها ليس منه؛ لأن غير البالغ لا يتصور منه الحبل.

(1) المغني ج 11 ص 235

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٦٤