تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا اشترى إنسان دابة أو سيارة ثم وجد بها عيبا، فله ردها على صاحبها لتدليسه العيب. ولا يجوز له في هذه الحال أن يركبها إلا إذا لم يجد طريقا لردها إلى صاحبها إلا بركوبها - ولكن إذا ركبها لحاجة نفسه بعد علمه بالعيب فيكون ذلك دليل الرضا بالعيب؛ من حيث أنه انتفاع بملكه، ولا يجوز له الرد بعد ذلك.

ومنها: من اشترى جارية فوجد بها عيبا ثم وطئها، يكون ذلك رضا بالعيب دلالة؛ لأن الوطء لا يكون إلا في الملك المتقرر الثابت.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٥٥