تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسكتت، كان سكوتها إذنا منها بالقبض دلالة ويبرأ الزوج؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة. ولكن إذا صرحت البنت بالنهي فلا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:

دلالة الشرع - في أن الولد للفراش - أقوى في ثبوت النسب من تصريح منكر جماع المطلقة رجعيا أو إنكاره أنه راجعها في العدة بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها، إذ يعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه، لأن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد؛ لأن دلالة الشرع لا تحتمل الكذب بخلاف تصريح العبد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٤٤