تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة عشرة: [تبعيض الدعوى]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الدعوي هل تتبعض أو لا؟ (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتبعيض: جعل الدعوى أبعاضا أي أقساما وأجزاء بحيث يؤخذ ببعضها ويهمل بعض آخر.

ومفاد القاعدة: أن الدعوى هل يمكن أن تقسم وتجزأ بحيث يحكم ببعض أجزائها دون بعض؟ خلاف عند المالكية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقر رجل بطلاق امرأته ولكنه قال: طلقتها على مال - وذكره -. واعترفت الزوجة بوقوع الطلاق ولكنها أنكرت أنه على مال. فالدعوى هنا تتضمن شيئين: الطلاق، والمال. والطلاق معترف به من كليهما، والمال تنكره المرأة، فهل تحلف المرأة أنه طلقها على غير مال؟ فإذا حلفت لزم الطلاق وسقط المال. أو هل يحلف الزوج على ما قاله ويستحق المال. خلاف.

ومنها: إذا قال: طلقت وأنا مجنون. فهل يلزم الطلاق؟ عند ابن

(1) أيضاح المسالك القاعدة التاسعة والتسعون.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٣٠