تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أقام رجل دعوى على شريك في شركة مفاوضة - والشريك الآخر غائب - تقبل الدعوى، لأن شركة المفاوضة ينوب فيها كل واحد عن الآخر، والحكم على الحاضر هو حكم أيضا على الغائب لوحدة السبب ووحدة المال في هذه الشركة.

إلا إذا كانت الدعوى على أحد الشريكين بسبب سابق على وجود الشركة.

ومنها: رجلان شهدا على رجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه: هما عبدان. فقالا: كلنا عبدين إلا أنا اعتقنا، وأقاما البينة على ذلك، فإن القاضي يقضي بعتقهما، ويكون ذلك قضاء على مولاهما، حتى لو حضر المولى وأنكر العتق لا يلتفت إلى إنكاره (1).

(1) الفتاوي الخانية ج 2 ص 456.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٢٨