تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة [الدافع بغير حق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الدافع بغير حق ضامن كالقابض (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومسائلها:

المراد بالدافع: المعطي.

ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقا لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه؛ لأن إعطاءه غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع - بغير إذنه - فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن.

ومنها: إذا دفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها - بغير رضاها - فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذن أو رضى منه.

ومنها: المودع الذي أدى الوديعة إلى غير المودع - بغير إذنه - وأقر على ذلك هو ضامن, لأنه دفع بغير حق.

(1) المبسوط ج 11 ص 92.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣١٢