تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إن من وجب عليه غسل من الجنابة ولم يجد سترة من الرجال عليه أن يغتسل وإن لم يجد سترة، وكذلك المرأة بين النساء. ولكن من أراد أن يستنجي ولم يجد سترة من الرجال فلا يجوز له أن يتكشف ويستنجي.

وكذلك المرأة بين النساء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٩٤