تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة عشرة [الحجر - التعليق بالشرط]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط،

إنما يحتمل الإضافة إلى وقت ما يحتمل التعليق بالشرط. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالشرط هنا: هو الشرط اللغوي وهو المبدوء بإن أو إحدى أخواتها،

فمفاد القاعدة: أن الحجر لا يجوز تعليقه بالشرط؛ لأن الحجر من باب التقييد والتقييدات لا تحتمل التعليق بالشرط، بخلاف الإذن فإن الإذن يحتمل الإضافة والتعليق بالشرط لأنه من باب الإطلاقات.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لعبده المأذون إن جاء آخر هذا الشهر فقد حجرت أو قد حجرت عليك رأس الشهر، فإنه يكون باطلا. كما لو قال لامرأة: إن جاء رأس الشهر تزوجتك.

أما إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو كما قال، ولا يكون مأذونا حتى يجيء رأس الشهر؛ لأن ذلك من باب الإطلاق.

(1) المبسوط ج 25 ص 18.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٩٢